أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى
رقم الفتوى :
6349
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من أحمد أفندى فى رجل أوقف أعيانا مبينة فى كتاب وقفه وشرط جعلا للناظر الذى تعين على الوقف المذكور قدره الماية خمسة من ريعه فى نظير قيامه بأعمال النظارة المذكورة وذلك حسب الوارد فى كتاب وقفه .
فهل يجوز للناظر بعد هذا النص أن يصرف مصاريف أجر تحصيل وإضافتها على حساب المستحقين أو لا يجوز له ذلك اكتفاء بالجعل المقدر له فى الكتاب ( كتاب الوقف ) فنرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد بأن الناظر شرعا لا يكلف إلا بما يقوم به مثله عرفا كما يؤخذ من الخصاف فى كتابه وعلى هذا فإذا كان هذا الناظر لا يقوم مثله بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله، ويحتسب ذلك من عموم ريع الوقف لا على أنه وظيفة مقررة إذ ليس له إنشاء وظيفة إلا إذا خول له من قبل الواقف، بل هذا من باب استئجار عامل بقدر عمله، وأما إذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فهو داخل ضمن العمل الذى جعل له الواقف جعلا عليه فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: